الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 355 ] من عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا ، 146 - إلا إذا ادعى إرثا أو نفقة أو حضانة

                [ ص: 355 ]

                التالي السابق


                [ ص: 355 ] قوله : من عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا .

                أصل هذا أن البينة لا تثبت إلا من خصم على خصم ، وإن كون المدعي خصما أن يكون المدعى به مما يجوز إقراره به ويلزمه ويثبت بتصادقهما فتقبل بينته فيه ، كإقرار الرجل وبالوالدين والولد والزوجة والمولى وكذا المرأة إلا في الولد ، وإن كان مما لا يجوز إقراره به لا تقبل بينته كالإقرار بالعم والأخ والجد وابن الابن ; لأنه ليس بخصم ، وهذا التفصيل بعينه في المدعى عليه ; لأنه إذا كان مما يلزمه بإقراره ويثبت بتصادقهما دل على أنه أمر يخصه ، وأنه حق المدعي فينتصب خصما ، والبينة على الخصم مقبولة ، وإذا كان مما لا يلزمه بإقراره دل على أنه أجنبي عنه فلا ينتصب خصما .

                ( 146 ) قوله : إلا إذا ادعى إرثا أو نفقة أو حضانة . استثناء من قوله من عمل إقراره إلخ . يعني في هذه الصور لا يعمل الإقرار وتقبل البينة . وصورة الأرث أن يقول الرجل أنت أخي ومات أبوك وترك مالا في يدك ، وهو ميراث بيني وبينك ، تقبل بينته ، وإن لم يعمل إقراره .

                وصورة النفقة أن يدعي أنه أخوه ، ويطلب من القاضي فرض النفقة عليه بسبب الأخوة .

                وصورة الحضانة : رجل التقط صغيرا لا يعبر عن نفسه فأقامت امرأة بينة أنه أخوها يدفع إليها ويحكم بالأخوة ; لأنها ادعت حقا على الحاضر وهو الانتزاع من يده بسبب الحضانة لكونها أحق بها منه ، ولا يتوصل إلى ذلك الحق إلا بإثبات الأبوة فانتصب الملتقط خصما عن الغائب




                الخدمات العلمية