الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وتمامه في شهادات الجامع . nindex.php?page=treesubj&link=20282_15061لا يقضي القاضي لنفسه ، ولا لمن لا تقبل شهادته له 157 - إلا في الوصية . أو nindex.php?page=treesubj&link=26870كان القاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه صح ، وبرئ بالدفع إليه بخلاف ما إذا دفع إليه قبل القضاء امتنع القضاء
( 157 ) قوله : إلا في الوصية أو كان القاضي غريم ميت إلخ . يعني nindex.php?page=treesubj&link=20282_15061 : رجل له على القاضي دين أو على بعض أقاربه ممن لا تقبل شهادة القاضي له ، فمات رب الدين فادعى رجل أنه وصي الميت ، وأقام بينة على ذلك عند هذا القاضي المديون فقضى بوصايته جاز استحسانا ; لأنه صلح شاهدا في هذه الحالة فيصلح قاضيا . دل على أن الغريمين اللذين للميت عليهما دين لو شهدا بالوصية لرجل والموت ظاهر جازت شهادتهما ، فلو دفع إليه الدين الذي للميت بعد القضاء بوصايته صح الدفع ، وبرئ من الدين لدفعه إلى وصي الميت ، ولو كان هذا القاضي دفع الدين أولا إلى رجل يزعم أنه وصي الميت ثم شهد الشهود عنده بوصاية المدفوع إليه فقضى بتلك البينة لا ينفذ قضاؤه ، وإذا لم ينفذ قضاؤه لا يبرأ من الدين ; لأنه بعد قضاء الدين لا يصلح شاهدا لهذا الرجل ; لأنه يشهد لنفسه باعتبار أنه يثبت براءته من الدين وشهادة المرء لنفسه لا تقبل . فكذا قضاؤه حتى لو عزل هذا القاضي أو مات فإن القاضي الثاني يبطل القضاء الأول ولا يجعل ذلك [ ص: 359 ] المدفوع إليه وصيا ، ولا يبرأ القاضي ولا قريبه من الدين .
وبهذا التقرير سقط ما قيل : لعل صورة المسألة أن nindex.php?page=treesubj&link=15061رجلا مات ، وله دين على القاضي ودين على رجل غائب عن البلد فأراد ورثته إثبات وكالة شخص عن الغائب المذكور ليدعوا عليهم بمال مورثهم على الموكل عند القاضي المذكور ، فإن القاضي المذكور ليس له إثبات هذه الوكالة سواء دفع ما عليه إلى الورثة أم لا لقيام التهمة