179 - لا تسمع  البينة على مقر   إلا في وارث مقر بدين على الميت ، 180 - فتقام البينة للتعدي ، وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل . 181 - دفعا للضرر . وقال في جامع الفصولين : فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار بها في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا ( انتهى ) .  
ثم رأيت رابعا كتبته في الشرح من الدعوى ، وهو الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه  
     	
		
				
						
						
