[ ص: 368 ] ولا تسمع على ساكت إلا في مسألة ذكرناها في دعوى في الشرع . ثم رأيت خامسا في القنية معزيا إلى جامع  البرغزي  لو  خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر   ، لا يخرج عن الخصومة ، ولكن تقام البينة عليه مع إقراره ، بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة ( انتهى ) .  
ثم رأيت سادسا في القنية لو  أقر الوارث للموصى له   فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره .  
     	
		 [ ص: 368 ] 
				
						
						
