199 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 200 - إلا في موضعين ;  اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن   ، فإنه تقبل .  وهب جارية واستولدها الموهوب له ، ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها ، وبرهن   تقبل   [ ص: 375 ] ويستردها والعقر ، كذا في بيوع الخلاصة والبزازية ، وزدت عليها مسائل . الأولى : باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه . وفي فتح القدير نقلا عن المشايخ : التناقض لا يضر في الحرية وفروعها ( انتهى ) .  
وظاهره أن البائع إذا ادعى التدبير أو الاستيلاد تسمع ، 202 - فالهبة في كلام الفتاوى مثال في دعوى البزازية ، سوى بين دعوى البائع التدبير والإعتاق ، وذكر خلافا فيهما . الثانية : اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا . والثالثة :  اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه      .  
203 - الرابعة :  باع أرضا ادعى أنها وقف   ، وهي في بيوع الخانية وقضائها .   [ ص: 376 ] وفصل في فتح القدير فيه في آخر باب الاستحقاق فلينظر ثمة .   [ ص: 377 ] وفصل في الظهيرية فيه تفصيل آخر ورجحه . وظاهر ما في العمادية أن المعتمد القبول مطلقا .  
الخامسة :  باع الأب مال ولده ، ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش      .  
السادسة : الوصي إذا باع ثم ادعى كذلك .  
السابعة : المتولي على الوقف كذلك ، ذكر الثالث في دعوى القنية ، ثم قال : وكذا كل من باع ثم ادعى الفساد . وشرط  العمادي  التوفيق . بأنه لم يكن عالما به ، وذكر فيها اختلافا .  
     	
		
				
						
						
