208 -  لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب    [ ص: 378 ] إلا في دعوى العين كما في البزازية .  لا تثبت اليد في العقار   [ ص: 379 ] إلا بالبينة أو علم القاضي      ; 211 - ولا يكفي التصادق لصحة الدعوى إلا في دعوى الغصب كما في القنية ، 212 - أو الشراء منه كما في البزازية .  
     	
		
				
						
						
