الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                216 - القاضي إذا قضى في مجتهد فيه  نفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاذ : [ ص: 381 ] لو قضى ببطلان الحق بمضي المدة أو بالتفريق للعجز عن الإنفاق   218 - غائبا على الصحيح لا حاضرا ، أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم ينفذ عند أبي يوسف رحمه الله ، أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها ، أو بنكاح المتعة ، أو بسقوط المهر بالتقادم ، أو بعدم تأجيل العنين ، أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها ، أو بعدم وقوع الثلاث على الحبلى أو بعدم وقوعها قبل الدخول ، أو بعدم الوقوع على الحائض ، أو بعدم وقوع ما زاد على الواحدة ، أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة ، 219 - أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه . أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهر والتجهيز [ ص: 382 ] بشهادة المرضعة ، أو قضى لولده ، 221 - أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر ، 222 - أو الحكم بحجر سفيه أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره أحدهما ، أو ببيع متروك التسمية عمدا ، أو ببيع أم الولد على الأظهر . وقيل ينفذ على الأصح ، أو ببطلان عفو المرأة عن القود ، أو بصحة ضمان الخلاص ، أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد ، أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني ، أو بعدم ملك الكافر مال المسلم [ ص: 383 ] بإحرازه بدراهم ، أو ببيع درهم بدرهمين يدا بيد ، أو بصحة صلاة المحدث ، أو بقسامة على أهل المحلة بتلف مال ، أو بحد القذف بالتعريض ، 224 - أو بالقرعة في معتق البعض ، أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها ، لم ينفذ في الكل . هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتتارخانية .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية