وأصل القضاء الضمني ما ذكره أصحاب المتون من أنه   [ ص: 386 ] لو  ادعى كفالة على رجل 233 - بمال بإذنه   فأقر بها ، وأنكر الدين فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصدا ، وعلى الأصيل الغائب ضمنا . وله 234 - فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح .  
     	
		
				
						
						
