الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                274 - القضاء يتخصص بالزمان والمكان ، فلو ولاه قاضيا بمكان كذا لا يكون قاضيا في غيره . وفي الملتقط : 275 - وقضاء القاضي في غير مكان ولايته لا يصح . واختلفوا فيما [ ص: 402 ] إذا كان العقار لا في ولايته ; فاختار في الكنز عدم صحة قضائه ، وصحح في الخلاصة الصحة ، واقتصر قاضي خان عليه . والخلاف إنما هو في العقار لا في العين والدين كما في البزازية .

                التالي السابق


                ( 274 ) قوله : القضاء يتخصص بالزمان والمكان إلخ . قد تقدمت هذه المسألة قريبا ، واعلم أنه ذكر في الخلاصة : لو قضى القاضي في حادثة بحق ثم أمره السلطان أن يسمع هذه الحادثة ثانيا بمشهد من العلماء لا يجب على القاضي ذلك ( انتهى ) .

                ( 275 ) قوله : وقضاء القاضي في غير مكان ولايته إلخ . قيد بالقضاء ; لأن تقريره قبل وصوله إلى محل ولايته صحيح ، ; لأنه كالفتوى ، كما أفتى به بعض مشايخنا بعد الوقوف على صريح النقل . قال المصنف في البحر : ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في الدين والمنزل ، وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية . وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط انتهى




                الخدمات العلمية