278 - تقبل 279 - في طلاق المرأة [ ص: 403 ] وعتق الأمة 281 - والوقف ، [ ص: 404 ] وهلال رمضان ، وغيره إلا هلال الفطر والأضحى ، [ ص: 405 ] والحدود إلا حد القذف والسرقة . 284 - واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب ، وجزم بالقبول الشهادة حسبة بلا دعوى ابن وهبان ، 285 - وفي تدبير الأمة وحرمة المصاهرة ، 286 - والخلع ، [ ص: 406 ] والإيلاء ، والظهار 288 - ولا تقبل في عتق العبد بدون دعواه عنده خلافا لهما . 289 - واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية ، والمعتمد لا .