321 - لا تقبل  شهادة الإنسان لنفسه   إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول ، وصورته في شهادات الخانية ;  ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا      ; قال  الحسن     : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال  أبو يوسف     : رحمه الله تقبل في حق الواحد .  
وقال  الحسن     : تقبل في حق الكل ( انتهى ) .  
     	
		
				
						
						
