الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال بعض الفضلاء : وقع عندي تردد فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=15284سمع القاضي في دعوى دفع التعرض ومنع الخصم من معارضته بعدها هل يكون قضاء منه مانعا للخصومة من المقضي عليه في الحادثة المتنازع فيها أم لا ؟ فإن كان مانعا ظهر نتيجته وإن لم يكن مانعا فأي فائدة فيه .
ولم أر من صرح بذلك .
[ ص: 434 ] قوله :
ودعوى قطع النزاع لا .
قال المصنف رحمه الله في البحر : ولا يعارضه ما نقلوه في الفتوى من صحة الدعوى بدفع التعرض وهي مسموعة ، كما في البزازية والخزانة .
والفرق بينهما ظاهر فإنه في الأولى إنما يدعي إذا كان له عليه شيء ويدعيه وإلا يشهد على نفسه بالإبراء .
وفي الثاني إنما يدعي أنه يتعرض له في كذا بغير حق ويطالبه بدفع التعرض فافهم