الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
لا يجوز للمدعى عليه الإنكار ، إلى قوله : إلا في دعوى العيب . . . إلخ .
قال بعض الفضلاء : يلحق بهذا nindex.php?page=treesubj&link=24672_25182_25149مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع إلى بائعه ، ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان ، فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز ، فيلحق هذا أيضا بهما .
( 390 ) قوله : وفي الوصي إلخ .
قال بعض الفضلاء : يلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته ، وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم