الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                400 - وفي جامع الفصولين وعليه الفتوى ، وعليه مشايخنا رحمهم الله كما في البزازية من المسائل المخمسة من الدعوى .

                القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين ، ولو كانت [ ص: 442 ] النفقة مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو كذبته الأم كما في نفقات الخانية

                التالي السابق


                ( 400 ) قوله :

                وفي جامع الفصولين إلخ .

                نص عبارته في الفصل العاشر : ولو علم القاضي أن فلانا غصبه من زيد وأودعه ذو اليد أخذه من يده ودفعه إلى زيد وهذا رواية الأصول .

                وروى ابن سماعة أن القاضي لا يقضي بعلمه .

                ثم قال : أقول ينبغي أن [ ص: 442 ] يفتى به في غير كتاب القاضي إلى القاضي لمعنى ظاهر في أكثر قضاة الزمان أصلح الله شأنهم ( انتهى ) .

                وفيه من الفصل الأول : القاضي هل يكتب بعلمه إلى القاضي فهو كقضائه بعلمه غير أن القاضي هنا يكتفي بعلم حصل قبل القضاء بالإجماع




                الخدمات العلمية