الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                403 - والتصديق إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين .

                لا يقضى بالقرينة إلا في مسائل ، ذكرتها في الشرح من باب التحالف

                التالي السابق


                ( 403 ) قوله :

                التصديق أقرب إلا في الحدود إلخ .

                والفرق بين التصديق والإقرار أن التصديق ليس بإقرار قصدا ، ومن ثم لم يعتبر في وجوب الحج ، كما إذا صدقته على ما رماها من الزنا فلا يحد ، ويعتبر في دونه فيندفع به اللعان .

                وقد ذكروا في باب حد القذف أنه لو قال لرجل : يا زاني ، فقال له غيره : صدقت .

                حد المبتدئ دون المصدق ، ولو قال : صدقت .

                هو كما قلت فهو قاذف أيضا . ( انتهى ) .

                وإنما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق ، ولو قال : لي عليك ألف ; فقال : صدقت ، هل يكون إقرارا ملزما للمال ؟ نعم لأنه للتصديق عرفا كما في تلخيص الجامع .

                كذا في الرمز شرح نظم الكنز




                الخدمات العلمية