[ ص: 443 ] 405 - وكتب في السجل 406 - يجعل كل ذي حجة على حجته إذا كانت له 407 - وخمس من السجلات لا يجعل القاضي كل ذي حجة على حجته : النسب ، والحكم بشهادة القابلة ، وفسخ النكاح بالعنة ، وفسخ البيع بالإباق ، وتفسيق الشاهد ، كذا في الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات القاضي إذا حكم في شيء
[ ص: 443 ]