كالأب إلا في مسألتين : من بيوع الولوالجية : 32 - إذا وكيل الأب في مال ابنه ، لم يجز بخلاف الأب إذا باع من ابنه ، 33 - وفيما إذا باع مال أحد الابنين من الآخر يجوز بخلاف وكيله المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه في مسألة من [ ص: 16 ] بيوع الولوالجية باع وكيل الأب من ابنه
الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم