نفذ على الوكيل إلا الوكيل بشراء الأسير 35 - فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى كما في الواقعات الوكيل إذا سمى له الموكل الثمن فاشترى بأكثر
الوكالة لا تقتصر على المجلس ، بخلاف التمليك ; فإذا قال لرجل طلقها لا يقتصر ، وطلق نفسك يقتصر ، [ ص: 17 ] إلا إذا قال إن شئت فيقتصر ، وكذا طلقها إن شاءت ، 37 - كما في الخانية