فإنه يكون متعديا فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل : الأولى : الوكيل بالإنفاق على أهله ، وهي مسألة الكنز . الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه
الثانية : الوكيل بالإنفاق على بناء داره ، 43 - كما في الخلاصة .
الثالثة : الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه
الرابعة : الوكيل بقضاء الدين كذلك ، [ ص: 19 ] وهما في الخلاصة أيضا ، 45 - وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه .
الخامسة : ناويا الرجوع أجزأه كما في القنية . 46 - السادسة : 47 - إبراء الوكيل بالبيع المشتري عن الثمن قبل قبضه وهبته صحيح عند الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدق بماله أبي حنيفة رحمه الله تعالى [ ص: 20 ] وأما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى ، كما في حيل التتارخانية