52 - فلو صح عند وكله في بيع عبده فباع نصفه الإمام وتوقف عندهما ، 53 - أو في شراء عبدين معينين ولم يسم ثمنا فاشترى أحدهما صح ، أو في قبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية [ ص: 23 ] وإذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه توقف ما لم يشتر الباقي كما في الكنز .