. 76 - أو وكل بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على الموكل لأن المقصود حضور رأيه ، إلا في الوكيل بالطلاق والعتاق لأن المقصود عبارته ، والخلع والكتابة كالبيع كما في منية المفتي . الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي
الشيء المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما ، 77 - كالوكيلين [ ص: 35 - 36 ] والوصيين [ ص: 37 ] والناظرين 80 - والقاضيين والحكمين والمودعين والمشروط لهما الاستبدال والإدخال والإخراج 81 - إلا في مسألة ما إذا فإن للواقف الانفراد دون فلان كما في الخانية من الوقف . شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان
الوكيل لا يكون وكيلا قبل العلم بالوكالة إلا في مسألة 82 - كما في البزازية ، [ ص: 38 ] وفي مسألة ما إذا علم المشتري بالوكالة ، ولم يعلم الوكيل البائع بكونه وكيلا ، وهي في الخانية ، بخلاف ما إذا أمر المودع بدفعها إلى فلان فدفعها له ولم يعلم بكونه وكيلا 84 - فإن المالك مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت ، وهي في الخانية أيضا وكل رجل بقبضها ولم يعلم المودع والوكيل بالوكالة فدفعها له