22 - يمنع الصحة . 23 - وفي سببه ، الاختلاف في المقر به [ ص: 47 ] أو أمانة ، فقال ليس لي وديعة لكن لي عليك ألف من ثمن مبيع أو قرض 25 - فلا شيء له 26 - إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر عليه ، 27 - ولو قال أقرضتك فله أخذها لاتفاقهما على ملكه 28 - إلا إذا صدقه خلافا لأبي لا أقر له بعين وديعة أو مضاربة يوسف رحمه الله ، [ ص: 48 ] ولو أقر أنها غصب فله مثلها للرد في حق العين ، كذا في الجامع الكبير .
بطل إقراره ، فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع بألفين وأقام البينة فإن الشفيع يأخذها بألفين لأن القاضي كذب المشتري في إقراره ، وكذا إذا أقر المشتري بأن المبيع للبائع ثم استحق من يد المشتري بالبينة بالقضاء ; له الرجوع بالثمن على بائعه ، وإن أقر أنه للبائع كذا في قضاء الخلاصة . المقر إذا صار مكذبا شرعا
ومنه ما في الجامع ادعى عليه كفالة فأنكر فبرهن المدعي وقضي على الكفيل ، [ ص: 49 ] كان له الرجوع على المديون إذا كان بأمره .
وخرجت من هذا الأصل مسألتان في قضاء الخلاصة يجمعهما أن لا يكون تكذيبا له . القاضي إذا قضى باستصحاب الحال
الأولى : لو لم يبطل إقراره بالعتق حتى يعتق عليه . 31 - الثانية : إذا أقر المشتري أن البائع أعتق العبد قبل البيع وكذبه البائع فقضى بالثمن على المشتري لم يصر الغريم مكذبا حتى لو وجدت بينة تقبل . ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء على رب الدين فجحد وحلف وقضى له بالدين
وزدت مسائل : الأولى : ، لم يبطل إقراره ، فلو عاد إليه يوما من الدهر فإنه يؤمر بالتسليم إليه . أقر المشتري بالملك للبائع صريحا ثم استحق ببينة ورجع بالثمن
الثانية : ولدت 32 - لاعن وقطع النسب . وزوجها غائب وفطم بعد المدة وفرض القاضي له النفقة ولها بينة ثم حضر الأب ونفاه
ولها أختان في تلخيص الجامع من الشهادة [ ص: 50 ] وعلى هذا لو عتق عليه ولا يرجع بالثمن ، أو بوقفية دار ثم اشتراها كما لا يخفى ، ومسألة الوقف مذكورة في الإسعاف أقر بحرية عبد ثم اشتراه
قال : لو صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ( انتهى ) . أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها
وقد ذكر في البزازية من الوكالة طرفا من مسائل المقر إذا صار مكذبا شرعا 34 - وذكر في خزانة الأكمل مسألة في الوصية في كتاب الدعوى وهي : قضى بسالم ، ولا يبطل إقرار الوارث ببزيغ ، فلو اشتراه الوارث ببزيغ صح ، وغرم قيمته للموصى له ، ثم ذكر بعدها مسألة تخالفها فلتراجع قبل قوله ولد . رجل مات عن ثلاثة أعبد وله ابن فقط ، فادعى رجل أن الميت أوصى له بعبد يقال له سالم ، فأنكر الابن وأقر أنه أوصى له بعبد يقال له بزيغ ، فبرهن المدعي