54 - وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا ، ولو أنه جاز إقراره في القضاء ( انتهى ) . قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات
وفي البزازية معزيا إلى حيل الخصاف : ، أو قالت فيه ليس لي على زوجي مهر يبرأ عندنا خلافا قال فيه لم يكن لي على فلان شيء رحمه الله ( انتهى ) . للشافعي
وفيها قبله : وإبراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه 55 - لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء .
[ ص: 57 ]