الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
61 - ولا ينافيه أيضا ما في البزازية : nindex.php?page=treesubj&link=15600_24815أقر فيه بعبد لامرأته ثم أعتقه ، فإن صدقه الوارث فيه فالعتق باطل ، وإن كذبه فالعتق من الثلث ( انتهى ) .
لأن كلامنا فيما إذا نفاه من أصله بقوله لم يكن لي أو لا حق لي ;
وجه توهم المنافاة في المسألة أن حكمها توقف الإقرار على إجازة الوارث ومقتضى ملك الإقرار صحته بغير توقف فيكون منافيا لقولهم يملك الإقرار من لا يملك الإنشاء وقوله ; لأن كلامنا إلخ .
تعليل لعدم المنافاة فيتحصل أن المراد بملك الإقرار مع عدم ملك الإنشاء ملك إقرار مصدر بالنفي بنحو لا حق لي .