قال في الخلاصة : لو فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث . أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري
وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه ( انتهى ) .
وتمامه في شرح ابن وهبان .