الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 73 ] إلا في nindex.php?page=treesubj&link=15473صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل ، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل ، ولو طلب يمينه لا يحلف كما في القنية .
[ ص: 73 ] قوله : إلا في صلح الوصي عن مال اليتيم إلخ .
يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=15286ادعى وصي أو أب على رجل ألفا لليتيم ولا بينة له وصالح بخمسمائة عن ألف عن إنكار ثم وجد بينة عادلة فله أن يقيمها على الألف .
قال في القنية : وفائدة قوله في الكتاب إذا nindex.php?page=treesubj&link=15286لم يكن للأب أو الوصي بينة على ما يدعي للصبي فصالح بأقل منه يجوز أن تمنع دعواهما في الحال nindex.php?page=treesubj&link=26425ودعوى الصبي بعد البلوغ في حق الاستحلاف فليس لهم أن يحلفوه وإنما لهم إقامة البينة .