الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                35 - الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة [ ص: 80 ] كما في المستصفى .

                التالي السابق


                ( 35 ) قوله : الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة .

                أقول : في البحر ما يخالفه فإنه قال : الصلح جائز عن دعوى المال مطلقا والمنفعة كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكار الإجارة أو مقدار المدة المدعى بها أو الأجرة ( انتهى ) .

                وفي [ ص: 80 ] المجمع وشرحه لابن الملك : ويجوز الصلح عن دعوى مال ومنفعة بمال ومنفعة ; لأن الصلح عن المال بالمال أو المنفعة في معنى البيع والإجارة لكن الصلح عن المنفعة على المنفعة إنما يجوز إذا كانا مختلفي الجنس بأن يصالح عن الكنى على خدمة العبد ، وأما إذا اتحد جنسهما فلا يجوز كما لا يجوز استئجار المنفعة بجنسها من المنفعة ( انتهى ) .

                ومثله في التبيين وفي المبسوط ما يخالفه كما في شرح الوهبانية فليراجع . ( 36 ) قوله : كما في المستصفى شرح النافع عبارته : صورة دعوى المنافع أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى له بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة ; لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم تصالحا لم يجز .




                الخدمات العلمية