الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                11 - وليس منه ما إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه عارية فيه فهو صحيح ، لكونه إخبارا لا تمليكا ، ويكون للمقر له ولاية قبضه كما في البزازية .

                التالي السابق


                ( 11 ) قوله : وليس منه ما إذا أقر إلخ .

                أي ليس من تمليك الدين من غير من عليه الدين .

                قال في الحاوي القدسي بعد كلام : فإن قال الدين الذي لي على زيد هو لعمرو ولم يسلطه على القبض ، ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ، ولو لم يقل هذا لا يصح .




                الخدمات العلمية