صحيح 9 - ; لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين ، فيرجع المديون بما [ ص: 94 ] أداه إذا أبرأه براءة إسقاط ، وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا 10 - واختلفوا فيما إذا أطلقها كذا في الذخيرة من البيوع ، 11 - وصرح به الإبراء بعد قضاء الدين ابن وهبان في شرح المنظومة من الهبة .
وعلى هذا لو لا يبطل التعليق . علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها
فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها .