الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                14 - ومنها الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له 15 - فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة ; لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت .

                [ ص: 96 ] بخلاف الوكيل بقبض العين كذا في وكالة الولوالجية .

                التالي السابق


                ( 14 ) قوله : ومنها الوكيل بقبض الدين . قيل عليه : لم يظهر وجه تفريع هذه المسألة على القاعدة .

                ( 15 ) قوله : فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة . يعني في حق الموكل أما في حق نفسه فيصدق بلا بينة .

                وفي الولوالجية بعد هذا الفرع المنقول عنها ما يدل على ما ذكرنا وكذا في القنية وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفى في كتاب الوكالة .

                [ ص: 96 ] قوله : بخلاف الوكيل بقبض العين . قيل عليه : وقد يقال إن الوكيل انعزل بموت الموكل وخرج عن كونه أمينا فأوجب تصديقه بغير بينة .




                الخدمات العلمية