القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية   كما ذكروه قبيل الربا ، وفيما إذا كان مجحودا فإنه يلزم تأجيله كما في صرف الظهيرية ، 37 - وفيما إذا حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنده ،   [ ص: 102 ] وفيما إذا  أحال المقرض به على إنسان فأجله المستقرض   كذا في مداينات القنية .  
     	
		
				
						
						
