الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
40 - nindex.php?page=treesubj&link=25112الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة إن كان بحيث لو علم بما له من الحق [ ص: 103 ] لم يبر كما في شفعة الولوالجية .
لكن في خزانة الفتاوى ; الفتوى على أنه يبرأ قضاء وديانة وإن لم يعلم به .
أقول ما ذكره في الولوالجية قول محمد رحمه الله وما ذكره في الخزانة قول أبي يوسف رحمه الله وعبارة الخزانة في كتاب [ ص: 103 ] الكراهية في فصل الدين والمظالم والإبراء : nindex.php?page=treesubj&link=25112رجل قال لآخر حللني من كل حق لك علي إن كان صاحب الحق عالما بما عليه ; برئ المديون حكما وديانة وإن لم يكن عالما بما عليه يبرأ حكما ولا يبرأ ديانة في قول محمد رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله يبرأ حكما وديانة وعليه الفتوى ( انتهى ) .
قال بعض الفضلاء : وإذا لم تسمع الدعوى لا يحلف ; لأن اليمين فرع الدعوى إلا أن يدعي بعدم صحة الدعوى وعدم التحليف بعد الإبراء العام إنما هو فيما إذا لم يقع النزاع في نفس الإقرار الذي يبتنى على عدم الدعوى واليمين .
تأمل ولا تغفل عند الفتوى فإنه بحث بعضهم معي في ذلك ( انتهى ) .
وإنما قيد المصنف رحمه الله الإبراء بالعام لما في القنية في باب ما يبطل الدعوى أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=25113ادعى عليه دعوى معينة ثم صالحه وأقر أن لا دعوى لي عليه ثم ادعى دعوى أخرى تسمع وينصرف الإقرار إلى ما ادعى أولا لا غير إلا إذا عمم فقال أي دعوى عليه ( انتهى ) .
وأما إبراء الوارث فذكره في البزازية في السادسة فليراجع . ( 41 ) قوله : لم يبرأ .
قال بعض الفضلاء : الظاهر أن الصواب لم يبرأ على أنه من باب الأفعال وحذف الياء للجازم ولعل الألف من الكتاب .