[ ص: 109 ] التمكن من الانتفاع يوجب الأجر   إلا في مسائل : الأولى : إذا كانت الإجارة فاسدة فلا تجب بحقيقة الانتفاع كما في فصول العمادية . 7 -  
وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن .  
الثانية : إذا  استأجر دابة للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبها      . 8 - فلا أجر له كما في الخانية ، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فحبسها ولم يركبها .  
الثالثة : إذا  استأجر ثوبا كل يوم بدانق فأمسكه سنين من غير لبس   ،   [ ص: 110 ] لم يجب أجر ما بعد المدة التي لو لبسه لتخرق كما في الخلاصة .  
وتفرع على الثانية أنها لو  هلكت في زمان إمساكها عنده   يضمنها ، لأنه لما لم يجب الأجر لم يكن مأذونا في إمساكها ، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فهلكت بعد إمساكها .   [ ص: 111 ] 
كما في فروق  الكرابيسي  
     	
		 [ ص: 109 ] 
				
						
						
