[ ص: 109 ] إلا في مسائل : الأولى : إذا كانت الإجارة فاسدة فلا تجب بحقيقة الانتفاع كما في فصول العمادية . 7 - التمكن من الانتفاع يوجب الأجر
وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن .
الثانية : إذا . 8 - فلا أجر له كما في الخانية ، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فحبسها ولم يركبها . استأجر دابة للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبها
الثالثة : إذا ، [ ص: 110 ] لم يجب أجر ما بعد المدة التي لو لبسه لتخرق كما في الخلاصة . استأجر ثوبا كل يوم بدانق فأمسكه سنين من غير لبس
وتفرع على الثانية أنها لو يضمنها ، لأنه لما لم يجب الأجر لم يكن مأذونا في إمساكها ، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فهلكت بعد إمساكها . [ ص: 111 ] هلكت في زمان إمساكها عنده
كما في فروق الكرابيسي
[ ص: 109 ]