19 - ولو كما في أنفع الوسائل ، 20 - وإلا فإن كان إضرارا وتعنتا لم تقبل ، 21 - وإن كانت لزيادة أجرة المثل المتولي فسخها القاضي ، كما حرره في أنفع الوسائل ، ثم يؤجرها ممن زاد ، 22 - فإن كانت دارا أو حانوتا عرضها على المستأجر ، [ ص: 114 ] فإن قبلها فهو الأحق وكان عليه الزيادة من وقت قبولها لا من أول المدة ، وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار 24 - فلا بد من البرهان عليه ، وإن لم يقبلها آجرها المتولي ، وإن كانت أرضا ; فإن كانت فارغة عن الزرع فكالدار ، وإن مشغولة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع ، لكن تضم الزيادة من وقتها على المستأجر ، وأما شهدوا وقت العقد أنها بأجرة المثل ، فإن كان استأجرها مشاهرة 25 - فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر إن لم يقبلها ، [ ص: 115 ] والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصبر حتى يتخلص بناؤه ، فإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع ، 27 - وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى . 28 - الزيادة على المستأجر بعد ما بنى أو غرس
وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى كما في الصغرى .
هذا ما حررته في هذه المسألة من كلام مشايخنا رحمهم الله
[ ص: 113 ]