69 - من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله . إن دللتني على كذا فلك كذا فدله ، فله أجر المثل للمشي لأجله . [ ص: 129 ]
وفي السير الكبير قال أمير السرية : من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح .
ويتعين فيجب الأجر كذا في البزازية . الأجر بالدلالة
وظاهره وجوب المسمى . 70 -
والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا .
ولهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه 71 - بين الموضع