74 - الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا . استأجرها للزراعة فاصطلم الزرع آفة
[ ص: 131 ] وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما يلزم الآجر بتخليتها .
كان له ربع الأجر لأن العشرة في العشرة مائة ، 76 - والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان له ربع العمل استأجر لحفر حوض ، عشرة في عشرة ، وبين العمق فحفر خمسة في خمسة