الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                واختلفوا أن الوقتية هل تجوز بنية القضاء ؟ والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت وكذا القضاء بنية الأداء هو المختار .

                وذكر في كشف الأسرار وشرح أصول فجر الإسلام أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة . [ ص: 138 ] كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن [ ص: 139 ] الوقت باق . 265 -

                وكنية الأسير الذي اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء فوقع صومه بشهر رمضان . 266 -

                وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد خرج ولم يخرج بعد . 267 -

                وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مضى . 268 -

                والصحة فيه باعتباراته التي بأصل النية ، ولكنه أخطأ في الظن والخطأ في مثله معفو ( انتهى ) .

                وأما الحج 269 - فينبغي أن لا تشترط فيه نية التمييز بين الأداء والقضاء

                التالي السابق


                ( 264 ) قوله : كنية من نوى أداء ظهر اليوم إلخ .

                أقول : فيه نظر إذا لم يصح فيه [ ص: 139 ] الأداء بنية القضاء ، بل صح القضاء بنية الأداء وحينئذ فالتمثيل غير صحيح . ( 265 )

                قوله : وكنية الأسير الذي اشتبه عليه إلخ .

                قيل : شمل إطلاقه ما إذا لم يبيت النية ولم يعينها أيضا ، ووجهه أنه لما ظن أنه رمضان وأن الصوم أداء أعطي حكم الأداء حقيقة لظنه ( انتهى ) .

                ثم إن في جعل هذا تمثيلا لما صح فيه الأداء بنية القضاء نظر بل صح فيه القضاء بنية الأداء وحينئذ فالتمثيل غير صحيح كالذي قبله . ( 266 )

                قوله : وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر إلخ .

                فيه أن هذا التمثيل إنما يصح للأصل دون العكس . ( 267 )

                قوله : وكنية الأسير الذي صام رمضان إلخ .

                فيه أنه لا يصح تمثيلا للعكس بل هو تمثيل للأصل كالذي قبله . ( 268 )

                قوله : والصحة فيه باعتبار أنه أتى إلخ .

                أي أتى مضي رمضان فيلزم الإتيان بالتعيين والتبيين لأنهما شرط في القضاء وإذا كان الأصل في الأداء أصل النية لا غير فقد وجد في ضمن التعيين . ( 269 )

                قوله : فينبغي أن لا تشترط فيه إلخ .

                فإنه غير موقت وقد تقرر في الأصول أن الحج مشكل يشبه الظرف المعيار .




                الخدمات العلمية