[ ص: 156 ] القول للأمين مع اليمين .  
إلا إذا كذبه الظاهر ; فلا يقبل  قول الوصي في نفقة زائدة خالفت الظاهر   ، وكذا المتولي الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله فإنه ضامن ، فالمودع إذا خلطها بماله بحيث لا يتميز ضمنها   [ ص: 157 ] ولو أنفق بعضها فرده ، وخلطه بها ضمنها  
     	
		
				
						
						
