40 لم يضمن إلا إذا سقط من يده شيء عليها فهلكت كذا في الولوالجية . الأمين إذا هلكت الأمانة عنده
وفي البزازية .
فإنه يضمنه لكونه مال المولى ، مع أن للعبد يدا معتبرة 41 - حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه الرقيق [ ص: 159 ] إذا اكتسب واشترى شيئا من كسبه أودعه وهلك عند المودع