الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الإعارة كالإجارة .

                67 - تنفسخ بموت أحدهما كما في المنية .

                68 - القول للمودع في دعوى الرد والهلاك إلا إذا قال : أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر ، فالقول لربها .

                69 - والمودع ضامن عند أصحابنا - رحمهم الله - خلافا لابن أبي ليلى ، [ ص: 166 ] كذا في آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمه الله .

                70 - المودع : إذا قال : لا أدري أيكما استودعني ، وادعاها رجلان وأبى أن يحلف أحدهما ، ولا بينة ، يعطيها لهما نصفين ويضمن مثلها بينهما ; لأنه أتلف ما استودع بجهله .

                مات رجل ، وعليه دين 71 - وعنده وديعة بغير عينها فجميع ما تركه بين الغرماء ، وصاحب الوديعة بالحصص كذا في الأصل أيضا

                التالي السابق


                ( 67 ) قوله : تنفسخ بموت أحدهما .

                أي موت أحد المتعاقدين .

                ( 68 ) قوله : القول للمودع في دعوى الرد والهلاك .

                يعني مع يمينه كما في الحاوي القدسي .

                أقول في منية المفتي ، قال : رددت بعض الوديعة ، ومات فالقول لرب الوديعة فيما أخذ مع يمينه ( 69 ) قوله : والمودع ضامن به . أي بالدفع .

                [ ص: 166 ] قوله : والمودع إذا قال لا أدري أيكما استودعني إلخ .

                أقول : حق العبارة أن يقال : الوديعة إذا ادعاها رجلان ، وقال المودع : لا أدري أيكما استودعني . . . إلخ

                ( 71 ) قوله : وعنده وديعة بغير عينها .

                أقول : كما لو كانت دراهم فأنفقها ثم رد مثلها فإنه بإنفاقها صار ضامنا لصاحبها ويكون ذلك دينا في ذمته وصاحبها أسوة للغرماء




                الخدمات العلمية