8 وفي صحة بالقرب من الثلث . إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه
9 - فهو كالبالغ في هذه ، وحكمه كالعبد في الكفارة ، فلا يكفر إلا بالصوم .
10 - لو [ ص: 169 ] صح ، ولا يجزيه عنها ولا يصوم لها . أعتق عن كفارة ظهاره
وتمامه في شرح ابن وهبان .
12 - وأما إقراره 13 - ففي التتارخانية أنه صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله لا عندهما ( انتهى ) .
يعني بناء على الحجر بالسفه .
فيضمن ما أتلفه من المال ، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل ; لو الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن