17 - إذن في التجارة وعكسه . الإذن في الإجارة
كذا في السراجية .
لا يصح ولا بينة ، ولا يصير محجورا بهما على الصحيح . الإذن للآبق والمغصوب المحجور
أذن لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا ، 18 - بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني إذا قال له : آجر نفسك ، ولم يقل [ ص: 171 ] من فلان ، أو بع ثوبي ، ولم يقل من فلان كان إذنا بالتجارة ، كما في الخانية . قال : بايعوا عبدي فإني قد أذنت له في التجارة فبايعوه ، وهو لا يعلم
والآمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية ، فلو قال : اشتر لي ثوبا ، ولم يقل من فلان ، ولا للبس كان إذنا ، وهي حادثة الفتوى فليحفظه .
الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد 19 - فأذن لعبده المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة .
20 - وقال السرخسي رحمه الله : الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية