[ ص: 180 ] المعلوم لا يؤخر للموهوم ، 12 - فلو ، 13 - ولو حضر أحد الشفيعين قضي له بكلها كذا في جنايات شرح المجمع . قطع عيني رجلين فحضر ، أحدهما اقتص له وللآخر نصف الدية
، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة . باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها
14 - وإلا بطلت الإجارة إن ردها كذا في الولوالجية