[ ص: 180 ] المعلوم لا يؤخر للموهوم ، 12 - فلو  قطع عيني رجلين فحضر ، أحدهما اقتص له وللآخر نصف الدية   ، 13 - ولو حضر أحد الشفيعين قضي له بكلها كذا في جنايات شرح المجمع .  
باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها   ، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة .  
14 - وإلا بطلت الإجارة إن ردها كذا في الولوالجية  
     	
		
				
						
						
