[ ص: 210 ] الآمر لا يضمن بالأمر   ، 8 - إلا في خمسة : .  
9 - الأولى : إذا كان الآمر سلطانا .  
الثانية : إذا كان مولى للمأمور .  
الثالثة : إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه ، فإن الآمر يضمن 10 - إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ، بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى 11 - يرجع به على سيده .  
12 - الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا  أمر صبيا بإتلاف مال   [ ص: 211 ] فأتلفه   ضمن الصبي ويرجع به على الآمر .  
الخامسة : إذا  أمره بحفر باب      13 - في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ، ويرجع به على الآمر  
     	
		
				
						
						
