16 - إلا في مسألة في السراجية : يجوز للولد والوالد  الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه      .  
الثانية : إذا  أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه ، وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي   لم يضمن استحسانا .  
الثالثة : إذا  مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة ، أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله   لم يضمنوا استحسانا .  
 [ ص: 212 ] وهي واقعة أصحاب  محمد  رحمه الله ذكره  الزيلعي  في آخر النفقات .  
18 - ومن هذا النوع المسائل الاستحسانية :  ذبح شاة قصاب شدها   لم يضمن ،  ذبح أضحية غيره بلا إذنه في أيامها   لم يضمن .  
أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح ، وكذا لو  وضع قدرا على كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه   ، 19 - وكذا لو  طحن برا جعله في دورق وربط الحمار فساقه   ، 20 - وكذا لو  حمل حمله الساقط في الطريق فتلف   ، وكذا لو  أعانه في رفع الجرة فانكسرت   ،   [ ص: 213 ] وكذا لو  فتح فوهة الطريق فسقاها حين سدها صاحبها   ومنها 22 -  إحرام رفيقه لإغمائه   ، 23 - وسقي أرضه بعد بذر المزارع .  
24 - وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت .  
25 - والكل من كتاب المرضى من جامع الفصولين .  
المباشر ضامن وإن لم يتعمد ، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا  
     	
		
				
						
						
