الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 218 ] سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما .

                كذا في وصايا القنية .

                لا تصير الدار معدة له بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له ، وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري الغاصب ، إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال 39 - فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل

                [ ص: 218 ]

                التالي السابق


                [ ص: 218 ] قوله : سكنت أمه مع زوجها في داره إلخ .

                أقول في الصيرفية : سكنت مع زوجها في بيت ابنها الصغير قال إن كان بحال لا يقدر على منعها بأن كان ابن سبع سنين أو ست ففي جواب العرف عليها أجر المثل ; لأنها غير محتاجة حيث لها زوج ، وإن كان بحال يقدر على المنع فلا أجر عليهما ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإجمال حيث لم يفصل قال بعض الفضلاء : يمكن أن يكون ما في القنية من عدم وجوب الأجر كما نقله المصنف في المسألة المستثناة مخرجة على القول بعدم وجوب الأجر بسكنى دار اليتيم وأما على القول من أنها كالوقف فتجب الأجرة بسكناها فيجب الأجر على الزوج لكون سكنى الزوجة واجبة عليه وهو غاصب لدار اليتيم فتجب الأجرة عليه كما في غيره والمعتمد أن دار اليتيم كالوقف فلا استئناء وما في الصيرفية من التفصيل غير ظاهر كما لا يخفى على الفطن إلا أن يقال به في حق وجوب الأجرة على الزوج فحسب ( انتهى ) .

                أقول : قدمنا عن القنية مسألة ينبغي استثناؤها وهي ما لو كانت دار بين يتيم وبالغ فسكنها البالغ سنة لا شيء عليه وهذه المسألة لا إشكال في صحة استثنائها على القول بأن دار اليتيم ليست كالوقف .

                ( 39 ) قوله : فعلى المستأجر يعني للغاصب كما في قاضي خان وغيره .

                قال في القنية : ويرد ما أخذه الغاصب بجهة الوقف .

                وفي الولوالجية أنه يتصدق به .

                قال بعض الفضلاء لكن في الكمال والإسعاف والعمادية أن هذا على قول المتقدمين لا على قول المتأخرين بتضمين غاصب العقار لكن الوقف إنما يتمشى على ظاهر الرواية ( انتهى ) وقال بعض الفضلاء ما سيأتي من قوله .

                أجر الفضولي دارا موقوفة إلخ .

                أيضا منها ولا [ ص: 219 ] يخفى أنه يتراءى بينهما مخالفة فليتدبر ثم قال ويمكن أن يكون المراد أجر المثل فقط يعني إذا كان أجر المثل أقل من المسمى وجب المسمى لا أجر المثل فقط ويكون المراد بما ذكرناه أن المسمى إذا كان أقل من أجر المثل لا يخرج المستأجر عن العهدة إلا بإتمام أجر المثل بخلاف ما إذا لم يكن أقل حيث يخرج عن العهدة بأداء المسمى ، ويمكن أن يكون المراد من قوله لا أجر المثل أي لا يلزم أجر المثل بهذا العقد للعاقد ولذلك فرع عليه ، وبنى ما بنى فلا ينافي وجوبه للوقف أي وجوب تمامه كما يفهم من الورقة التي تلي هذه أو المراد لا يلزم أجر المثل كما قرر هناك وفي منية المفتي : إجارة الفضولي تتوقف فإن أجاز المالك قبل استيفاء المنفعة فالأجرة له وإن أجازه بعده فللعاقد وإن أجاز في بعض المدة فالماضي له والباقي للمالك عند أبي يوسف وعند محمد - رحمهما الله تعالى - الباقي له والماضي للعاقد ( انتهى ) .

                ذكره في مسائل الإجارة




                الخدمات العلمية