42 - السكنى بتأويل عقد كسكنى المرتهن لو  استأجرها سنة بأجر معلوم فسكنها سنتين    [ ص: 220 ] ودفع أجرتهما ليس له الاسترداد 44 - والتخريج على الأصول يقتضي أن له ذلك إن لم تكن معدة ، لكونه دفع ما ليس بواجب فيسترده إلا إذا دفع على وجه الهبة فاستهلكه المؤجر .  
أجر الفضولي دارا موقوفة وقبض الآجر خرج المستأجر عن العهدة إذا كان ذلك أجر المثل ويرده إلى الوقف .  
أجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له ; لأن أخذ الأجرة إجازة  
     	
		
				
						
						
