[ ص: 222 ] الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا   لا يملكه ، ولو  كسره الموهوب له   لم ينقطع الرجوع .  
عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة .  
الآمر لا ضمان عليه بالأمر      49 - إلا في ثلاث : ما إذا كان الآمر سلطانا ; أو مولى لمأمور ، 50 - أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه ، كان الضمان على العبد ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين .  
وزدت رابعة ما إذا أمر الأب ابنه كما في القنية .  
لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه إلا في الغزو ، كما في منية المفتي ،  
     	
		 [ ص: 222 ] 
				
						
						
